إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٠ - بيان ما دل على عدم التقصير على من سافر إلى الصيد وأنّه لهو ومسير باطل
الكتاب : كأنّه ابن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي. والذي يظهر أنّه متعيّن ؛ لأنّ الشيخ في الفهرست قال : إنّ الراوي عنه محمد بن علي بن محبوب [١]. والرجل ثقة في النجاشي [٢]. وأبان قد قدّمنا القول فيه عن قريب وبعيد [٣].
والرابع : فيه عبد الله الراوي عن الإمام ٧ ، وهو مشترك [٤] ، واحتمال ابن سنان والكاهلي يختلج قربه ، لكن غيرهما في حيّز الإمكان. وفي المختلف قال العلاّمة : وما رواه عبد الله في الصحيح [٥]. وكأنّه علم الحال.
والخامس : فيه مع أبي بصير الإرسال.
والسادس : فيه الإرسال.
والسابع : فيه السيّاري مع الإرسال.
المتن :
في الأول : مطلق في عدم تقصير المسافر للصيد ، وقد قدّمنا خبر عمّار بن مروان الدال بإطلاقه على أنّ من سافر إلى الصيد لا يقصّر ، وذكرنا أنّ جعل معصية الله قسيماً للصيد يدلّ على أنّ الصيد وإن لم يكن معصية يقتضي عدم التقصير ، وحينئذ يصير خبر ابن بكير مؤيِّداً لخبر عمّار [٦].
[١] الفهرست : ٥٠ / ١٦٦. [٢] رجال النجاشي : ٦٢ / ١٤٧. [٣] راجع ص ١٣٠. [٤] انظر هداية المحدثين : ٩٩ ١٠٧ و ٢٠٨. [٥] المختلف ١ : ٥٢٢. [٦] راجع ص ١١٤٨.